السيد محمد حسن الترحيني العاملي

327

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأصالة عدمه ( 1 ) ، وقد قبضه ( 2 ) لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه ( 3 ) ، بخلاف الودعي . ومعنى عدم قبول قوله فيه ( 4 ) . الحكم بضمانه ( 5 ) للمثل ، أو القيمة حيث يتعذر العين ، لا الحكم بالعين مطلقا ( 6 ) ، لما تقدم في دعوى التلف ( 7 ) . ( وللمستعير الاستظلال بالشجر ( 8 ) ) الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوديعة حديث 7 .